قبض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بطلان .
الموجز
نعي الطاعنة ببطلان أمر الضبط والإحضار . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول في الإدانة على دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه .
النعي بشأن أمر الضبط والإحضار . غير مقبول لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، حسين النخلاوي إبراهيم فؤاد و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ هيثم محمود سعد . وأمين السر / هشام موسى إبراهيم في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 26 من شوال سنة 1442 ه الموافق 7 من يونيه…

