الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " .
الموجز
النعي على القرار عدم إيراده مضمون إقرارات بعض الطاعنين . غير مقبول . ما دام لم يتساند إليها أو يورد لها ذكراً .
القاعدة
لما كان البين من مدونات القرار المطعون فيه أنه لم يتساند في إصداره لقرار إدراج الطاعنين بقائمة الإرهابيين إلى إقرارات مستقلة منسوبة إليهم أو إلى غيرهم ولم يورد لها ذكراً فيما سطره ، فإن ما أثير في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي، محمود عبد السلام وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة وخالد مصطفى . (7) الطعن رقم 3 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من القرارات " . النظر في شكل الطعن . بعد النظر في جوازه . المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟ الطعن بالنقض على قرارات محكمة الجنايات الصادرة بإدراج الكيانات الإرهابية والأشخاص…

