نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . كفالة .
الموجز
تقرير الطاعنين بالنقض دون سداد بعضهم للكفالة المقررة قانوناً . أثره : قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الطعن المقدم من باقي الطاعنين طعناً على القرار رقم .... المنشور بالجريدة الرسمية في .... قد استوفى الشكل المقرر في القانون ، ولا ينال من ذلك عدم سداد بعض الطاعنين للكفالة المقررة للطعن ، ذلك أن الطاعنين تجمعهم مصلحة واحدة ، فإن إيداع كفالة واحدة يكفي في هذا الشأن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي، محمود عبد السلام وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة وخالد مصطفى . (7) الطعن رقم 3 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من القرارات " . النظر في شكل الطعن . بعد النظر في جوازه . المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟ الطعن بالنقض على قرارات محكمة الجنايات الصادرة بإدراج الكيانات الإرهابية والأشخاص…

