نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشام الشافعي حسين النخلاوي و إبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ هيثم محمود سعد . وأمين السر / هشام موسى إبراهيم في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 26 من شوال سنة 1442 ه الموافق 7 من يونيه…

