نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
القاعدة
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي أبدوها أمام المحكمة ولم يعرض لها الحكم حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يناير سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على عبد البديع، عبد النبي عز الرجال وسامح أبو باشا نواب رئيس المحكمة وصابر جمعة . (6) الطعن رقم 15452 لسنة 87 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟ (2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب…

