حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
خطأ الحكم فيما لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيل مسعود ، عباس عبد السلام إبراهيم فؤاد و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ هيثم محمود سعد . وأمين السر / هشام موسى إبراهيم في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 26 من شوال سنة 1442 ه الموافق 7 من يونيه سنة 2021…

