حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمـــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ هشــــــــــــــــــــام الشافعــــــــــــــــــــــي ، حسيـــــــــــــــــن النخـــــــــــــــــــــــلاوي إبــــــــــــــراهيـــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــؤاد و أسامــــــــــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــود نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ خالد عوض . وأمين السر / خالد عمر في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 23 من شعبان سنة 1442 هـ الموافق 5 من أبريل سنة 2021 م .…

