حكم . تسبيبه .
الموجز
قذف . مثال للقصور في استظهار ركن العلانية .
القاعدة
إذا كان الحكم قد إقتصر في القول بتوافر ركن العلانية في جريمة القذف التى دان بها المتهم على أن الصور وزعت على المجنى عليه و شقيقه و إحتمال رؤية الغير لهذه الصور عند المصور و عدم دراية المتهم بفن التحميض و غيره من فنون التصوير ، فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يتحقق به وحده توفر ركن العلانية كما يتطلبه القانون و من ثم يكون الحكم قاصراً قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن , وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين. (121) القضية رقم 1498 سنة 24 القضائية حكم. تسبيبه. قذف. مثال للقصور في استظهار ركن العلانية. إذا كان الحكم قد اقتصر فى القول بتوافر ركن العلانية في جريمة القذف التى دان بها المتهم على أن الصور وزعت على المجني عليه وشقيقه واحتمال رؤية الغير لهذه الصور عند المصور وعدم دراية المتهم بفن التحميض وغيره…

