قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
طلب عرض أمر العدول عن مبدأ أقرته محكمة النقض على الهيئة العامة للمواد الجنائية .
تقديره موضوعي . أساس ذلك ؟
مخالفة حكم النقض لمبدأ قانوني سبق أن قررته أحكام سابقة دون الإحالة إلى الهيئة العامة طبقاً للمادة 4 من قانون السلطة القضائية . لا بطلان .
مثال .
القاعدة
لما كانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل ، وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قرَّرته أحكام سابقة صادرة من دائرة أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها " وهو أمر يخضع لتقدير الدائرة حسبما يتراءى لها ، ومن ثم فإن ما يثيره المحكوم عليه السادس عشر بأسباب طعنه من طلب عرض أمر العدول عن المبدأ الذي أقرته محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة .... قضائية بشأن أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع موضوعي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض على الهيئة العامة للمواد الجنائية لمخالفته للمبادئ والقواعد الدستورية هو أمر يخضع لتقدير محكمة النقض ، ولا تكون ملزمة بالاستجابة له وملاك الأمر في ذلك هو بيدها ، ولها أن تأخذ به أو تتركه ، فضلاً عن أن مخالفة حكم النقض لمبدأ قانوني سبق أن قررته أحكام سابقة دون إحالة إلى الهيئة العامة طبقاً للمادة 4 من قانون السلطة القضائية لا يترتب عليه البطلان .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / د. علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول وعصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة . ( 61 ) الطعن رقم 7 لسنة 87 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . إيداع أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟ (2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب…

