أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
أمر الإحالة . عمل من أعمال التحقيق . لا تجري عليه قواعد بطلان الأحكام . علة وأثر ذلك ؟
للمتهم طلب استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات وإبداء دفاعه بشأنها . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرَّر أن أمر الإحالة وهو عمل من أعمال التحقيق ، فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجرائها ، كما أن إبطال أمر الإحالة بعد اتصال المحكمة به يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار أن تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق ، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراء التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / د . علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، عصام إبراهيم وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة . ( 128 ) الطعن رقم 6136 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . طعن المحكوم عليه في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات . غير…

