نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ .... فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ .... في الميعاد بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / د . علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، عصام إبراهيم وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة . ( 128 ) الطعن رقم 6136 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . طعن المحكوم عليه في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات . غير…

