إعلان .
الموجز
دفاع . بطلان التكليف بالحضور . حضور المتهم . ليس له أن يتمسك بهذا البطلان . له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه .
القاعدة
المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه إذا حضر المتهم بنفسه في الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى و على المحكمة إجابته لطلبه ، و إذن فإذا كان الطاعن قد حضر أمام محكمة الجنايات و سارت المحكمة في إجراءات المحاكمة و سمعت شهود الدعوى و أبدى المحامى المنتدب عنه دفاعه دون أن يشير في مرافعته إلى عدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الإتهام أو عدم إعلانه بأمر الإحالة و بالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات و كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ميعاداً لتحضير دفاعه فليس له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع و يكون ما وقع من خطأ في إجراءات الحضور على الوجه سالف الذكر ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (458) القضية رقم 541 سنة 25 القضائية (أ) إجراءات. نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات بحضور المتهم. لا يشترط فيه سبق حضوره أمام غرفة الاتهام. (ب) إعلان. دفاع. بطلان التكليف بالحضور. حضور المتهم. ليس له أن يتمسك بهذا البطلان. له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أى نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه. 1-…

