دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الدفع بانتفاء أركان الجريمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
القاعدة
من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - وهو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القـاضـي / أسامة تـوفيق عـبد الهادي نائـب رئيـس الـمحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الحليم، يوسف قايد، نادر جويلى ود. أيمن أبو علم نواب رئيس المحكمة . ( 117 ) الطعن رقم 26992 لسنة 86 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . إيراد الحكم…

