نقض " التقرير بالطعن وايداع الاسباب " نيابة عامة .
الموجز
تقرير الطعن . هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم . قصر النيابة العامة طعنها علي قضاء الحكم المطعون فيع بإدانة المطعون ضده الاول دون ما قضى به الحكم من براءة المطعون ضده الثانى . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للاخير . لا يغير من ذلك أن تكون النيابة قد نعت في أسباب طعنها على هذا القضاء . ما دامت لم تقرر بالطعن فيه .
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــلاء الديــــن مرســـــــي   " نائب رئيس المحكمــة " وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــــدي عبـــــد الحليــــــــم ، محمــــــــــــــــود عصــــــــــــــــر     محمــــــــــــــــــد حبيــــــــــــــــــب و تامـــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــــاد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف عبد الحكيم . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء…

