نقض . " ما لا يجوز الطعن فيه " . استئناف . دعوي مدنية .
الموجز
من المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف ، لايجوز الطعن بطريق النقض . إدعاء الطاعنين مدنيا بقرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت . الحكم برفض دعواهما المدنية . لايجوز لهما الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يغير من ذلك صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية ، بعد استئناف المتهم الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته وإلزامه بالتعويض . علة ذلك ، قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعين بالحق المدني حقا في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في العوي المدنية . متي امتنع عليهما حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف .
القاعدة
جرى قضاء محكمة النقض على أنه حيث يتعلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض . و لما كان الثابت أن الطاعنين قد إدعيا مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فما كان يجوز لهما الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواهما المدنية ، و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم القاضى برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الإستئنافية بعد أن إستأنف المتهم الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته و إلزامه بالتعويض ، ذلك أن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشىء للمدعين بالحق المدنى حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى إمتنع عليهما حق الطاعن فيه إبتداء بطريق الإستئناف . و من ثم فإن الطعن في هذا الحكم بالنقض لا يكون جائزاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش. ومختار رضوان، ومحمد صبري. (71) الطعن رقم 2539 لسنة 32 القضائية ( أ ) دعوى مدنية. "إجراءات نظرها أمام المحاكمة الجنائية". إجراءات محاكمة. استئناف. خضوع الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالمحاكمة وطرق الطعن فيها. المادة 266 إجراءات جنائية. للمدعي بالحق المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية…

