سبق إصرار .
الموجز
ترصد . لا يشترط لوجود أحدهما أن يكون مقترناً بالآخر .
القاعدة
إن القانون و قد غاير في نصه بين ظرفى سبق الإصرار و الترصد أفاد أنه لا يشترط لوجود أحدهما أن يكون مقترناً بالآخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (380) القضية رقم 658 سنة 25 القضائية (أ) نقض. طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال فى قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. (ب) سبق إصرار. ترصد. لا يشترط لوجود أحدهما أن يكون مقترنا بالآخر. (ج) نقض. عقوبة مبررة. لا مصلحة من الطعن. مثال فى قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.…

