حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
تحصيل الحكم اعتراف الطاعنين بما له صداه في الأوراق . تعييبه بالخطأ في الإسناد . غير مقبول .
القاعدة
لما كان البيّن من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعنين التاسع عشر والحادي والأربعين له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد، توفيق عبد العزيز سليم، أيمن سيد شعيب وشعبان أحمد محمود نواب رئيس المحكمة . ( 116 ) الطعن رقم 61 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . تقديم الطاعنين أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به في الحكم…

