نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟
عدم توقيع أسباب الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين ( د ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مدحت دغيم محمد رضوان ياسر الهمشري محمد صلاح نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن حرب. وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 13 من ربيع الآخر سنة 1444 ه الموافق 7 من نوفمبر سنة…

