نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . وكالة . محاماة .
الموجز
الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده . أثر ذلك ؟
التقرير بالطعن بالنقض بتوكيل صادر من وكيل المحكوم عليه . دون تقديم التوكيل الصادر من الأخير . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين ( د ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مدحت دغيم محمد أنيس مصطفى فتحي نواب رئيس المحكمة وبهاء رفعت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن حرب. وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 13 من ربيع الآخر سنة 1444 ه الموافق 7 من نوفمبر سنة…

