سلاح . قانون " تطبيقه " " سريانه " .
الموجز
اندماج النصوص المستحدثة بالقانونين 26 لسنة 1978 و 6 لسنة 2012 في القانون 394 لسنة 1954. مؤداه : بقاء الجداول الخاصة ببيان أنواع الأسلحة والذخائر . النعي بإلغائها . غير مقبول .
القاعدة
لمَّا كان القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر لم يصدر قانون - بإلغائه - خلافًا لزعم الطاعن - وإنما تم تعديله بموجب قوانين منها القانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 6 لسنة 2012 ومن ثم فليس بلازم أن ترفق بهم جداول خاصة ببيان أنواع الأسلحة والذخائر لأن ما استحدثاه من نصوص قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا بسيوني، خلف عبد الحافظ وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة وأحمد رضوان . ( 110 ) الطعن رقم 24331 لسنة 86 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها…

