دعوى مباشرة .
الموجز
الدعويان الجنائية و المدنية المترتبتان عليها . شرط انعقاد الخصومة بين المدعى بالحقوق المدنية و بين المتهم فيهما .
القاعدة
إن الدعوى الجنائية التى ترفع مباشرة من المدعى بالحقوق المدنية ، و دعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذى يدعى أنه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه و بين المتهم و هو المدعى عليه فيهما إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفا صحيحاً ، و ما لم تنعقد الخصومة بالطريق الذى رسمه القانون ، فإن الدعويين الجنائية و المدنية لا تكونان مقبولتين من المدعى بالحقوق المدنية بالجلسة ، و ذلك لأن القانون أيضا إنما أجاز رفع الدعوى المدنية بالجلسة في حالة ما إذا كانت الدعاوى الفرعية فقط .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يناير سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين. (137) القضية رقم 1167 سنة 24 القضائية دعوى مباشرة. الدعويان الجنائية والمدنية المترتبتان عليها. شرط انعقاد الخصومة بين المدعى بالحقوق المدنية وبين المتهم فيهما. إن الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعى بالحقوق المدنية، ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعى أنه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم وهو المدعى…

