إثبات في المواد الجنائية
الموجز
اعتراف . تقديره . ترجيح أحد الاعترافات على باقيها . موضوعي .
القاعدة
تقدير قيمة الإعتراف أو قيمة الرجوع عنه من المسائل الموضوعية . و إذا نسبت إلى المتهم جملة إعترافات فقاضى الموضوع وحده هو المختص بترجيح أحدها و الأخذ بما يراه.

