حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــةوعـــصــــام عـــبـــاس و عـــرفـه مـــحـــمــــدنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم طارق.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من جمادى الآخر سنة 1444 هـ الموافق 26 من ديسمبر سنة 2022م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8544 لسنة 91 القضائية. المرفوع مـن :1- .................. " الطاعنون"2- ..................3- ..................ضــدالنيابة العامة "…

