اختلاس أشياء محجوز عليها
الموجز
القصد الجنائي . عدم إعلان الحارس بيوم البيع . عدم حضوره . لا يفيد نية التبديد .
القاعدة
يشترط للعقاب على إختلاس الأشياء المحجوزة إقتران الفعل بنية الإختلاس . و لا يمكن أن تستفاد هذه النية من مجرد عدم حضور الحارس في اليوم المحدد للبيع لتقديم الأشياء المحجوزة ما دام أنه لم يعلن بهذا اليوم ، و لا يصح الإستناد في إثبات علم الحارس بهذا اليوم إلى رفعه دعوى إسترداد عن الأشياء المحجوزة .

