إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها أو بالميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 . أثر ذلك ؟
القاعدة
لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـــ المعدل ـــ مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة .... انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه / .... دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعي فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من هذا القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتتبين ــــ من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ــــ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ومحمد قنديل نائبي رئيس المحكمة ومحمد غنيم وماجد إبراهيم . ( 103 ) الطعن رقم 17930 لسنة 87 القضائية (1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها أو بالميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون 57…

