صلح . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه والطاعن . لا يعيبه .
عدم التزام المحكمة بإيراد سبب ذلك . أخذها بأدلة الثبوت . مفاده ؟
القاعدة
لما كان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه ، وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى اطراح هذا الصلح .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أكتوبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / طه قــاسـم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة، عاطف عبد السميع، أحمد رضوان ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة . ( 101 ) الطعن رقم 36845 لسنة 85 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى…

