مسئولية جنائية .
الموجز
الخطأ المشترك . لا يخلى المتهم من المسئولية .
القاعدة
إن الخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلى المتهم من المسئولية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين. (327) القضية رقم 463 سنة 25 القضائية مسئولية جنائية. الخطأ المشترك. لا يخلى المتهم من المسئولية. إن الخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلى المتهم من المسئولية. الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد فى قتل سالم عيسوى وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد الترام متوجها إلى الروضة…

