كفالة . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
القضاء بعدم جواز الطعن المرفوع من المحكوم عليهم أو رفضه . أثره : مصادرة الكفالة وتغريمهم مبلغاً مساوياً لها .
القاعدة
لما كان الطاعنون العاشر/ .... ، والحادي عشر/ .... ، والرابع عشر/ .... ، والسادس عشر/ .... قد قضى بعدم جواز طعنهم أو برفضه فقد تعين مصادرة ما سددوه من كفالة وتغريمهم مبلغاً مساوياً لها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من أكتوبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد، هشام الشافعي، حسين النخلاوي وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة . ( 96 ) الطعن رقم 8614 لسنة 88 القضائية (1) حكم " وصفه " . قانون " تفسيره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . المواد 237 فقرة أولى و 397 إجراءات جنائية و 30 و 32 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟ تخلف المتهم…

