عود . " نهائية الحكم السابق " .
الموجز
عدم ورود الحكم الذي تستند إليه النيابة في اعتبار الواقعة جناية بصحيفة الحالة الجنائية للمتهم رغم وروده بورقة الفيش . قعود النيابة عن تقديم ما يدل علي أنه أصبح نهائيا إلي المحكمة أو طلبها التأجيل لهذا الغرض . ورود خطاب النيابة المثبت لنهائية الحكم بعد صدور الحكم في الدعوى . لا محل للنعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بمقولة إنه قضي في الواقعة علي أساس أنها جنحه .
القاعدة
متى كان الحكم الوارد بورقة الفيش - الصادر من المحكمة العسكرية ، و الذى تستند إليه الطاعنة " النيابة " في إعتبار الواقعة جناية - لم يرد بصحيفة الحالة الجنائية المطعون ضده ، و لم تقدم النيابة العامة إلى المحكمة ما يدل على أنه أصبح نهائياً بالتصديق عليه و لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على ذلك ، و كان خطاب النيابة العسكرية المثبت لحصول التصديق على الحكم لم يرد إلا بعد أن صدر الحكم المطعون فيه و لم يكن تحت نظر المحكمة عند الفصل في الدعوى ، فإن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون - لقضائه في الواقعة على أساس أنها جنحة - يكون في غير محله متعين الرفض موضوعاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 1963 برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري. (27) الطعن رقم 2092 لسنة 32 قضائية عود. "نهائية الحكم السابق". عدم ورود الحكم الذي تستند إليه النيابة في اعتبار الواقعة جناية بصحيفة الحالة الجنائية للمتهم رغم وروده بورقة الفيش. قعود النيابة عن تقديم ما يدل على أنه أصبح نهائياً إلى المحكمة أو طلبها التأجيل لهذا الغرض. ورود خطاب النيابة المثبت لنهائية الحكم بعد…

