إثبات . شاهد .
الموجز
قيام صلة قرابة أو مصاهرة بينه وبين المجنى عليه . الأخذ بشهادته جائز .
القاعدة
إن صلة القرابة أو المصاهرة بين شاهد و المجنى عليه لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد متى كانت قد إطمأنت إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, ومصطفى حسن , وحسن داود, ومحمود إسماعيل المستشارين. (119) القضية رقم 1516 سنة 24 القضائية إثبات. شاهد. قيام صلة قرابة أو مصاهرة بينه وبين المجني عليه. الأخذ بشهادته جائز. إن صلة القرابة أو المصاهرة بين شاهد والمجني عليه لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد متى كانت قد اطمأنت إليها. الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم اختلسوا الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها…

