نيابة عامة . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــةومجـــدي شــبــانـه نــواب رئيس المحكمةوحســـــام علــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 18 من جمادى الأولى سنة 1444 هـ الموافق 12 من ديسمبر سنة 2022م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1296 لسنة 90 القضائية. المرفوع مـن :.................... " الطاعن"ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها "الوقائعاتهمت…

