نقض . تعويض .
الموجز
أساس المطالبة به . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لا تقبل .
القاعدة
إذا كان أساس طلب التعويض المشار إليه في وجه الطعن لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع فلا تقبل منه إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من إبريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (242) القضية رقم 2467 سنة 24 القضائية إثبات. شاهد. تجزئة أقواله. جائزة. حجية الشئ المحكوم فيه. تلحق منطوق الحكم وما يكمله ويرتبط به ارتباطا وثيقا من الأسباب. (ج) إثبات. اعتراف. حرية محكمة الموضوع فى تقديره. (د) إثبات. شاهد. أخذ المحكمة بما تطمئن إليه من أقواله فى حق بعض المتهمين وإعراضها عما…

