التماس إعادة النظر .
الموجز
نعي الطاعنة بانطباق الحالة الخامسة من المادة 441 إجراءات جنائية بشأن التماس إعادة النظر على واقعة الدعوى . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان ما تثيره الطاعنة بشأن انطباق الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على واقعة الدعوى إنما يتعلق بطريق آخر من طرق الطعن غير العادية - وهو التماس إعادة النظر – وهو ما لم تسلكه الطاعنة وفقاً للإجراءات التي نظمها القانون في هذا السياق ، ومن ثم فإن منعاها في هذا الشأن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من سبتمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر، بدر خليفة، الأسمر نظير وخالد إلهامي نواب رئيس المحكمة . ( 84 ) الطعن رقم 25836 لسنة 86 القضائية (1) أحوال شخصية . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . شريعة إسلامية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . خلو المرأة من الموانع الشرعية .…

