شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

اختصاص . قانون .

الطعن
رقم ۲۲۳۲ لسنة ۲٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٥/۰٤/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۲۳۷

الموجز

القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الرى و الصرف . اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى التى ترفع إليها عن وقائع حدثت قبل صدوره . الحكم بعدم الاختصاص تأسيساً على أن القانون المذكور لا ينسحب أثره على الماضى . خطأ في تأويل القانون .

القاعدة

إن المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الرى و الصرف تنص على أنه " يعمل في المسائل المتعلقة بالرى و الصرف بالأحكام المرافقة لهذا القانون " كما نصت المادة الثانية منه على إلغاء القوانين و الأوامر العالية التى حل القانون الجديد محلها ، و من بينها الأمر العالى الصادر في 22 من فبراير سنة 1894 بشأن الترع و المساقى و المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1909 ، و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد ما يأتى : " . . . و كذلك ألغى المشروع لجان الرى و أحال إختصاصها في جرائم الرى و الصرف إلى المحاكم العادية ، و في هذا ضمان كبير للأفراد ، كما وضع عقوبات شديدة لمرتكبى هذه الجرائم لتكون ذات أثر فعال " . و يتضح من ذلك أن الشارع قد ألغى تلك اللجان الإدارية التى كانت تتولى النظر في جرائم الرى و الصرف و جعل ولاية النظر في هذه الجرائم للمحاكم العادية و بذا أصبحت هذه المحاكم هى الجهة التى لها وحدها الإختصاص الذى كان ممنوحاً من قبل لتلك اللجان ، مما يتعين معه أن تنظر المحاكم تلك الدعاوى و تجرى عليها حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذن فالحكم الذى يقضى بعدم الإختصاص تأسيساً على أن القانون المشار إليه ليس متعلقاً بالإجراءات فقط بل تضمنت نصوصه أحكاماً جديدة و عقوبات أخرى أشد مما كانت تنص عليه لائحة الترع و الجسور الملغاة مما لا يجوز معه أن ينسحب أثره على الماضى طبقاً للمادة 5 من قانون العقوبات ، هذا الحكم يكون مخطئاً في تأويل القانون بما يستوجب نقضه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 4 من ابريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين. (237) القضية رقم 2232 سنة 24 القضائية اختصاص. قانون. القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى والصرف. اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى التى ترفع إليها عن وقائع حدثت قبل صدوره. الحكم بعدم الاختصاص تأسيسا على أن القانون المذكور لا ينسحب أثره على الماضى. خطأ فى تأويل القانون. إن المادة الأولى من القانون…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا