تزوير " أوراق رسمية " .
الموجز
عدول الطاعن عن وثيقة الزواج المزورة وتحريره وثيقة زواج جديدة صحيحة . لا أثر له على وقوع الجريمة . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ، فإن مساءلة الطاعن الثالث رغم ما أثاره من عدوله عن وثيقة الزواج المزورة وتحرير وثيقة زواج جديدة أثبت بها البيانات الصحيحة تكون قد صادفت صحيح القانون ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يوليو سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر، خالد جاد وخالد إلهامي نواب رئيس المحكمة وهاني صبحي . ( 72 ) الطعن رقم 11386 لسنة 80 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور . تحدثه صراحة عن كل ركن من أركانها . غير لازم .…

