الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تبديد اشياء محجوزةالطعنرقم ۲۲٦۲ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۱/۰۱/۲٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱٦۱الموجزتصرف لمالك في هذه الااشياء رغم الحارس . عقاب المالك .القاعدةوجود الحارس لا يمنع من عقاب المالك بمقتضى المادة 280ع إذا كان هو الذى تصرف في الأشياء المحجوزة برغم وجود الحارس و لم يقدمها يوم البيع .