اختلاس أشياء محجوزة .
الموجز
متى تتم الجريمة ؟
القاعدة
إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم المحجوزات ممن هى في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مارس سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل واسحق عبد السيد المستشارين. (207) القضية رقم 3 سنة 25 القضائية اختلاس أشياء محجوزة. متى تتم الجريمة؟ إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم المحجوزات ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ. الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً لصالح خليل محمد أحمد…

