نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
عدم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي ، وليد حسن حمزة وائل شوقي و هاني مختار المليجي نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام فؤاد . وأمين السر السيد / حسام الدين احمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 4 من جمادى الأولى سنة 1443ه…

