مواد مخدره . تلبس .
الموجز
أمساك المتهم بالشيشه في يده وانبعاث رائحه الحشيش منها . تحليل العينه المضبوطه وثبوت أن بها حشيش . أعتبار الجريمة في حاله تلبس .
القاعدة
يكفى لإعتبار الجريمة متلبساً بها أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، و على ذلك فإن إمساك المتهم بالشيشة في يده و إنبعاث رائحة الحشيش منها يعتبر مظهراً من تلك المظاهر ، فإذا ثبت من فحص هذه العينة أن بها حشيشاً فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبساً بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يونيه سنة 1956 برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (227) القضية رقم 668 سنة 26 القضائية ( أ ) مواد مخدرة. تلبس. إمساك المتهم بالشيشة في يده وانبعاث رائحة الحشيش منها. تحليل العينة المضبوطة وثبوت أن بها حشيشاً. اعتبار الجريمة في حالة تلبس. (ب) دفاع. متى تلتزم المحكمة بإجابة طلب المتهم أو الرد عليه؟ (ج) مواد مخدرة. ضبط المتهم وهو يدخن الحشيش. عدم…

