نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
تقديم أسباب الطعن دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجدي عبد الحليم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد أيمن و تامر جاد " نائبي رئيس المحكمة " أحمد عبد المعز و محمد سرور وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أمجد .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 14 من ربيع الآخر سنة 1444…

