غرفة اتهام . نقض .
الموجز
مجال حق الطعن بالنقض في أوامر الإحاله الصادرة من غرفة الاتهام .
القاعدة
استقر قضاء محكمة النقض على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادرا عن حسن نية ، أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة - لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ، ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحال إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف ، بل تجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1959 برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين. (218) الطعن رقم 1294 لسنة 29 القضائية قاضي التحقيق. قواعد ندبه. ولاية القاضي عينية. تقيده بالجريمة المندوب لها إلا في حالة الارتباط غير القابل للتجزئة. ما لا يجوز استئنافه من قراراته. أمره بإحالة الدعوى خطأ إلى غرفة الإتهام. علة ذلك. دلالة قراره بإحالة الدعوى إلى غرفة الإتهام. عدم اقتضاء الدعوى - في نظره -…

