هتك عرض . عدم الرضاء . ما لا يوفره .
الموجز
مجرد ارتكاب فعل هتك العرض في الظلام وفى وحشة الليل وفى مكان غير آهل بالناس .
القاعدة
مجرد ارتكاب فعل هتك العرض في الظلام وفي وحشة الليل وفي مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجنى عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 1959 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, وعادل يونس المستشارين. (49) الطعن رقم 2002 لسنة 28 القضائية (أ) هتك عرض. عدم الرضاء. ما لا يوفره. مجرد ارتكاب فعل هتك العرض في الظلام وفي وحشة الليل وفي مكان غير آهل بالناس. (ب) هتك عرض. الظروف المشددة. صفة الجاني. سلطته على المجني عليه. ما لا يوفرها. المادة 267/2 ع. تكليف المتهم للمجني عليه بحمل متاعه حتى…

