إثبات " شهود " . حكم "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، في كل جزئية منه، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حـــــــــــازم بــــــــــــــــــــدوي نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــــــــــــــد فتحـــــــــــــي عمـــــــــــرو أبو السعـــود نائبي رئيـــس المحكمـــة محمـــــــــد صــــــــــــــــلاح تامــــــــــــر عابديـــــــــــــن وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو زهرة. وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 25 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 28 من مارس سنة…

