إجراءات . شهود .
الموجز
الأخذ بإقوال بعض الشهود في التحقيقات الأولية دون سماعهم . جوازه .
القاعدة
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على شهادة شاهد في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة و ذلك و لو لم تكن قد أمرت بتلاوتها في الجلسة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يونيه سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة : ابراهيم خليل، واسماعيل مجدى وحسن داود، ومصطفى كامل المستشارين. (263) القضية رقم 562 سنة 24 القضائية (ا) إجراءات. شهود الأخذ بأقوال بعض الشهود فى التحقيقات الأولية دن سماعهم. جوازه. (ب) إثبات. محكمة الموضوع. سلطتها فى تكوين عقيدتها. لها أن تأخذ بأقوال فريق من الشهود وتطرح ما عداها. 1 - إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على…

