دفاع .
الموجز
نقض . طعن لا مصلحة منه . لا جدوى من إثارته . مثال .
القاعدة
لا عبرة بما يقوله الطاعن من أن المحكمة قد أسندت إليه دفاعاً لم يقله ما دامت المحكمة لم تعول على هذا الدفاع في إدانته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من أكتوبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (348) القضية رقم 539 سنة 25 القضائية (أ) إثبات. شاهد. اعتماد المحكمة على ما تطمئن إليه من قول له واطراحها ما لا تطمئن إليه من قول آخر. جائز. (ب) دفاع. نقض. طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال. 1- لمحكمة الموضوع أن تعتمد على ما تطمئن إليه من قول الشاهد وتطرح…

