إثبات في المواد الجنائية .
الموجز
منع اختلاط الشهود . الغرض منه .
القاعدة
إن الإجراء الذى نصت عليه المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات خاصاً بوجوب الإحتياط لمنع بعض الشهود من سماع شهادة الآخرين و منع إختلاط من شهد منهم بمن لم يشهد بعد إنما هو مقصور على الشهود الذين حضروا إلى المحكمة لأداء الشهادة . و ليس الغرض منه منع سماع شهود آخرين مما فيه معنى التجزئة المنافية لذلك الإحتياط .

