محكمة استئنافية
الموجز
سؤالها المتهم عن تهمته . عدم ضرورته .
القاعدة
إن المحكمة الإستئنافية غير ملزمة بسؤال المتهم عن تهمته كما هو الشأن لدى محكمة أول درجة و إنما هى مكلفة بسماع ظلامة المستأنف سواء أكان هو المتهم أو النيابة أو المدعى بالحق المدنى أو المسئول عن هذا الحق المدنى ثم سماع كلام خصمه في هذه الظلامة على أن يكون المتهم آخر من يتكلم .

