إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماة .
الموجز
حضور محام مقبول للمرافعة مع المتهم كافة إجراءات المحاكمة وتقديمه أوجه دفاعه . مفاده : صحة إجراءاتها .
القاعدة
لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن إجراءات المحاكمة جرت من أولها إلى نهايتها بحضور المحامي / .... مع المتهم وعاون من حضر معه بكل ما رأى تقديمه من أوجه الدفاع عنه ، وثبت من كتاب نقابة المحامين المرفق بالأوراق أنه كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، ومن ثم يكون مختص بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وفقاً لما توجبه المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية ، وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / د . علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة . ( 53 ) الطعن رقم 10886 لسنة 87 القضائية (1) قتل عمد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد القتل . أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها…

