إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام أو توقيعها توقيع مقروء . غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام حضورياً بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها .
القاعدة
لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم ، وحتى لو كانت دون إثبات تاريخ أو بتوقيع غير مقروء ، فإنه لا يترتب على ذلك عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعده .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / د . علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة . ( 53 ) الطعن رقم 10886 لسنة 87 القضائية (1) قتل عمد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد القتل . أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها…

