حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نعي الطاعن على الحكم بشأن القبض . غير مقبول . ما دام أنه لم يستند لدليل مستمد منه .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / د . علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة . ( 53 ) الطعن رقم 10886 لسنة 87 القضائية (1) قتل عمد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد القتل . أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها…

